top of page

مرصد رقابة يقاضي وزيرة بسبب محمّد بوغلّاب

  • صورة الكاتب: Admin
    Admin
  • 25 أبريل 2021
  • 5 دقائق قراءة

تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021




أعلن "مرصد رقابة" يوم الاثنين 2021/04/26 أنه سيلاحق قضائيا السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وزيرة العدل بالنيابة وذلك من اجل:

"ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 من المجلة الجزائية“.

وتأتي الشكاية التي رفعها "مرصد رقابة" لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 على خلفية تقاعس الوزيرة في تطبيق القانون على المنشط بالإذاعة الوطنية محمد بوغلاب رغم مراسلات ومؤيدات وصلتها من الاذاعة الوطنية التونسية التي ينتمي اليها بوغلاب ومن مرصد رقابة والوقوع في وضعية تضارب مصالح معه.

ويتعلق هذا الملفّ بعملية تحيّل قام بها المنشط بوغلاب تجاه ادارته إذ سبق وأن تقدم بمطلب للإحالة على عدم المباشرة بتاريخ 12 نوفمبر 2019 ولكنه سرعان ما سحب المطلب وقدم عوضا عنه طلب "عطلة من أجل بعث مؤسسة" في عملية تحيل واضحة للجمع بين عدم المباشرة والإبقاء على امتيازات خاصة منها التكفل بدفع المساهمات الاجتماعية المحمولة على المشغل. وتحصل على الموافقة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1175 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

وتحصل "مرصد رقابة" على ملف المشروع الذي قدمه بوغلاب وتحصّل بموجبه على العطلة من أجل بعث مؤسسة ويتعلق بـ:

- إحداث” شركة انتاج سمعي بصري وتوابعه خدمات الاستشارة في المجال السمعي البصري اعداد الومضات الاشهارية وما شابهها“ ”قائمة على مجال التكنولوجيا الحديثة“ و”منصهرة في اطار التوجهات العامة للاقتصاد الوطني وذلك عبر دعم الطاقة التشغيلية“ مع التعهد بتشغيل ” 10 -15 من حاملي الشهادات العليا في اختصاصات السمعي البصري“، "وهو ما من شانه المساهمة بصفة فعالة في احداث مواطن شغل ودفع عجلة التنمية“.

كما تحصّل المرصد على معطيات الشركة التي أحدثها بوغلاب واسمها شركة ”جاديما برود“، ورأسمالها 1000 دينار ومكونة من شخصين :

- محمد بوغلاب (800 دينار)

- كوثر الحكيري (200 دينار).

ووجه المرصد سلسلة طلبات نفاذ الى الاذاعة الوطنية تحصل بموجبها على ردود أكدت إحداث” لجنة تفقد للقيام بالابحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط بوغلاب يوافق فعلا الأسباب التي أسندت اليه من أجلها عطلة لبعث مؤسسة بمقتضى مقرر مؤرخ في 16 جويلية 2020“. وأكدت رفض بوغلاب الاجابة عن استفسارات اللجنة. كما رفضت إذاعة شمس اف ام التي ينشط بها الشخص المذكور ك ”كرونيكور“ أيضا الرد على طلب التوضيحات الموجه اليها.

وتوصلنا باستخلاصات تقرير لجنة التفقد التي أثبتت ما يلي: - معاينة مخالفة المعني بالأمر لشروط اسناد العطلة لبعث مؤسسة - النشاط الفعلي للمعني بالأمر يتمثل في عمله بصفة ”كرونيكور“ بمؤسسة إعلامية خاصة منافسة للإذاعة التونسية وهي إذاعة ”شمس اف ام“ وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المنشور عدد 26 المؤرخ في 7 اكتوبر 2003 المتعلق بشروط اسناد عطلة لبعث مؤسسة حيث ينص على ”ضرورة عدم تعارض نشاط المؤسسة المزمع احداثها ومصالح الادارة أو المؤسسة أو الهيكل الذي ينتمي اليه العون“. - ان النشاط الفعلي لا يوافق فعلا الاسباب التي من أجلها تم اسناد العطلة لبعث مؤسسة” حيث أن المشروع لم يدخل في طور النشاط الفعلي وأنه غير مطابق للغرض الذي من أجله تم إسناد العطلة لبعث مؤسسة“، وفي ذلك مخالفة للمنشور عدد 51 المؤرخ في 3 اكتوبر 2005 والمتعلق بمتابعة نشاط الأعوان العموميين المنتفعين بعطلة لبعث مؤسسة. - ان النشاط الفعلي للمعني بالأمر لا يتطابق مع موضوع الشركة المحدثة.

وهي الاستخلاصات التي وجهتها الادارة العامة للإذاعة بتاريخ 28 سبتمبر 2020 الى مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مع المطالبة "بالاذن للجهة المختصة باتخاذ ما يتعين من اجراءات وفق ما يقتضيه المنشور عدد 26 المؤرخ في 7 اكتوبر 2003".

ويحجّر القانون التونسي على العون المنتفع بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه إسناده هذه العطلة. ويمكن لرئيس المؤسسة أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط العون المعني يوافق فعلا الأسباب التي أسندت من أجلها عطلة لبعث مؤسسة. وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر شروط إسناد هذه العطلة يتم حالا إنهاؤها واسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها عند الاقتضاء وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية". (حسب الفصل 53 (ثالثا) من القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا).

وأوجب منشور الوزير الأول عدد 26 المؤرخ في 7 أكتوبر 2003 المتعلق بإجراءات وصيغ اسناد عطلة لبعث مؤسسة، ومنشور الوزير الأول عدد 51 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بمتابعة نشاط الأعوان العموميين المنتفعين بعطلة لبعث مؤسسة، على الإدارة أو المؤسسة أو الهيكل الأصلي انهاء العطلة من أجل بعث مؤسسة في صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر لشروط اسناد هذه العطلة، كما تنص ذات المناشير على ضرورة مطالبة المعني بالأمر من طرف الإدارة أو المؤسسة أو الهيكل الأصلي بالالتحاق بمركز العمل وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع استرجاع المبالغ المالية التي انتفع بها بصرف النظر عن العقوبات التأديبية.

وينص الفصل 97 (ثالثا) من المجلة الجزائية، الذي خرقه المنشط بوغلاب على أنّه "يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها الفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالات المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك“.

السيدة الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة تلقت كل هذه المعطيات وعوض الحرص على تطبيق القانون تستّرت على التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد التي تم رصدها وتجاهلت مراسلة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية ورفضت القيام بالإجراءات اللازمة التي يوجبها القانون. ولم تكتف بذلك بل أذنت بصفتها تشرف على الكتابة القارة للجنة الفنية لإسناد عطلة من أجل بعث مؤسسة بتجديد العطلة لسنة إضافية وهو ما تمّ بمقتضى قرار تنفيذي لأمر خاص بتاريخ 20 جانفي 2021 ابتداء من 23 ديسمبر 2020 أصدره الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية.

وقال "مرصد رقابة" في شكايته ضد الوزيرة بن سليمان إنّ جملة الأفعال المذكورة تمثّل "تصرفا غير شرعي موجبا للتتبعات الإدارية والجزائية ترتّب عنها الإضرار بالإدارة وفيها سوء استخدام للسلطة للحصول على منفعة للغير بالإضافة إلى سوء التصرف في الأموال العمومية وتبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة وسوء استعمالها باعتبار أن الإذاعة التونسية تكفّلت بدفع المساهمات الاجتماعية المحمولة على المشغل طيلة الفترة التي تمتّع بها السيد محمد بوغلاب بعطلة لبعث مؤسسة".

وذكّر المرصد الوزيرة بأنه "رغم تبليغكم من طرف السيد الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية بأن السيد محمد بوغلاب يمارس نشاطا خاصا بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك إلّا أنّكم لم تقوموا بالإجراءات اللازمة بل تبين لنا حضوركم في الحصة التي يمارس فيها السيد محمد بوغلاب النشاط المذكور وهو ما يعد تضارب مصالح ومشاركة للسيد محمد بوغلاب في التحايل على القانون".

يشار إلى أنّ الفصل 96 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985) الذي استند اليه "مرصد رقابة" لتتبع الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية قضائيا ينص على أنه:

- "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".













Comments


Inscrivez vous à notre newsletter

Merci pour votre envoi !

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
Barchica.png

     تقديم خدمات المعلومات في إطار التواصل والتفاعل من أجل تحقيق قدر أكبر من التقارب.

 Barchica2021

bottom of page